مركز تحقيق مدرسة ولي العصر ( عج )

797

غنا ، موسيقى ( عربي - فارسي )

المتيقن . ثمّ إنّ الرخصة هل هي مختصَّة بالمغنيِّة وفي الأعراس فلا يحلّ للمغنّي وإن خلا عن المحرّمات ولا للمغنّية في الختان أم لا ؟ الظاهر الأوّل من وجوب الاقتصار فيما خالف الأصل على محلّ الرخصة ودعوى تنقيح المناط للحكم بجواز التعدية إلى غيرها ممنوع . وكذا الحال في حُداء الإبل بناءً على صدق الاسم عليه عرفاً ، وأمّا على العدم من دعوى عدم تبادره من إطلاق الغناء لأنّه ليس من غناء الناس وإنّما هو من غناء الإبل وأصله دَي دَي يريدان الزجر بتكرار هذين الحرفين . والنشيد « 1 » تابع فلا كلام في جوازه للأصل المعتضد بالشهرة العظيمة القريبة من الإجماع بل يمكن دعواه مضافاً إلى عدم نقل القول بالحرمة من المتقدِّمين والمتأخِّرين بل ونقل عدم الخلاف في المسألة « 2 » واستمرار السيرة والطريقة وتقرير الأئمّة عليهم ألف صلاة وسلام وتحية ؛ فإنّهم لا زالوا كانوا يحجُّون ويسافرون والحُداء كان بمرأى منهم والمَسْمع ولم يُنْقَل النكير منهم عليهم أفضل الصلاة والسلام . على أنّه في خبر مرسل أنّ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم أمر به في سفر . « 3 » وأمّا الغناء في كتاب الله العزيز وتنزيله البليغ الوجيز ، بناءً على صدق الاسم عليه ، فهو باقٍ على حكم الأصل الثانوي من الحرمة المعتضدة بالشهرة العظيمة القريبة من الإجماع . وا لتمسُّك بالأخبار الواردة عن الأئمّة الأطهار عليهم صلوات من الملك الغفّار باستحباب قراءته بالأصوات الحَسنة وهو لازم الغناء بعد منع الملازمة كما تقدّمت إليه الإشارة وعلى تقدير تسليم الصحّة

--> « 1 » « النشيد رفع الصوت » ؛ القاموس المحيط ، ص 411 « نشد » . « 2 » مجمع الفائدة والبرهان ، ج 8 ، ص 57 . « 3 » المغني ، لابن قدامة ، ج 2 ، ص 44 .